الامتيازات الضريبية لقرض السكن
...إن كل موظف اقترض من أجل تملك أو بناء سكن يستفيد من بعض التسهيلات الضريبية، فطبقا للقانون المنظم لهذا المجال يخصم في حدود 10 % من مجموع الدخل المفروض عليه الضريبة، مبلغ الفوائد العادية للقروض التي تمنحها للخاضعين للضريبة، المؤسسات المتخصصة أو مؤسسات البنك والقروض المرخص لها قانونا بالقيام بهذه العمليات.
فمثلا بالنسبة لهذا النظام العام للسكن العادي، إذا كان تسديد القسط الشهري هو 2500 درهم، وكان متضمنا 1200 درهم فوائد رأسمال يتم إعفاء 1200 درهم من الضريبة العامة على الدخل قبل احتسابها شريطة أن لا يتعدى هذا المبلغ 10 % من الراتب.
وللاستفادة من هذا الامتياز الضريبي يجب تقديم طلب في الموضوع إلى مصلحة الضرائب التي يتواجد فيها العقار موضوع البناء، أو التملك مرفوقا بالوثائق المحددة أدناه:
- نسخة مصادق عليها من عقد القرض وإيصالات الأداء أو إشعارات السحب، وجداول استهلاك القرض التي تعدها المؤسسات المقرضة، والتي تثبت مبلغ الفوائد المؤداة خلال السنة المعنية؛
- شهادة للسكن بالعنوان المبين في بطاقة التعريف الوطنية ونسخة من أصل هذه البطاقة التي يجب ان تتضمن نفس عنوان السكن المراد الاستفادة من أجله من الإعفاء الضريبي.
- رخصة البناء إذا كان السكن في طور الإنجاز
- تصريح بالشرف مصادق التوقيع يشهد فيه المصرح بأن السكن محل الطلب هو سكن رئيسي.
فترة التدريب والتقاعد
...إن مدة التكوين بمؤسسات تكوين الأطر، كمراكز تكوين المعلمين، المدارس العليا للأساتذة، لا -تحتسب في الأقدمية ولا من أجل الترسيم، ذلك أن القانون 1 المؤرخ ب 30 دجنبر 1971، الذي أحدث بموجبه نظام رواتب التقاعد المدنية، ينص على أن الأشخاص الذين تحق لهم الاستفادة من رواتب التقاعد هم الموظفون الجارية عليهم مقتضيات الظهير الشريف رقم 1.58.008 الصادر في 24 فبراير 1958 بمثابة النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية.
فمدة التمرين المشمولة بتغطية نظام المعاشات، لاتبتدئ إلا بعد التخرج من هذه المؤسسات والتعيين في الوظيفة كمتمرن.
هذا، والترسيم في وظيفة قارة هو عنصر أساسي يميز بين الموظف وغيره من الأعوان العموميين، فبمجرد إصدار قرار الترسيم، يصبح الموظف خاضعا لأحكام النظام الأساسي للوظيفة العمومية، وبالتالي ينخرط تلقائيا في نظام المعاشات، وتبعا لذلك، فإن المدة التي يقضيها الطلبة الأساتذة بالمدارس العليا للأساتذة لا تحتسب ضمن أقدميتهم العامة من أجل التقاعد، إذ أن المرتبات التي كانوا يتقاضونها لم تكن خاضعة لاقتطاع مستحقات التقاعد، كما هو مثبت بقرارات التعيين.
العقوبات التأديبية
...إن مدير المؤسسة التعليمية لا يملك أية سلطة تأديبية حيال العاملين معه، غير انه يحق له أن يوجه استفسارات في نطاق ضيق إلى الموظفين العاملين بالمؤسسة التي يديرها، كاستفسار بعضهم مثلا عن التغيبات غير المبررة قانونا، او عدم الانضباط لأوقات العمل وغير ذلك من الأمور التي تدخل في إطار إشرافه الإداري، كما يمكنه تسجيل ملاحظاته بشان السير العام للمؤسسة، وسلوك الأساتذة والإداريين ومواظبتهم ورفعها للجهات الإدارية المختصة من أجل اتخاذ التدابير اللازمة.
وعليه، فإنه يجب عدم الخلط بين العقوبة التأديبية وما يسمى بالتدبير الداخلي الذي تقوم به الإدارة بناء على سلطتها التنظيمية دون أن تهدف من ورائه اتخاذ عقوبة ضد الموظف.
هذا، ولا يحق لأية جهة إصدار عقوبة تأديبية ضد الموظف بدون طرح الأمر على المجلس التأديبي الذي يبدي رأيا معللا في العقوبة الواجب اتخاذها ضد الموظف أو تبرئة ساحته وتقديم هذا الرأي للوزير قصد المصادقة عليه أو رفضه ويكون للمعني بالأمر الحق في الاطلاع على ملفه لدى المجلس التأديبي لتحضير دفاعه والاستعانة بمحام أو غيره لمؤازرته، بالإضافة إلى الحق في التظلم الإداري والطعن القضائي في المرحلة التي تلي صدور القرار التأديبي واستنادا لما ذكر، يحق لك رفع تظلم استعطافي إلى النائب الإقليمي في شأن شطط المدير في استعمال سلطته إزاءك، كما يكون من المناسب طرح المشكلة على النقابة التي تنتمي إليها، فهي مؤهلة بحكم القانون لمعاجلة مثل هذه القضايا.
ضمانات التأديب
من الضمانات التي حرص المشرع على ضرورة توفرها كإجراء مسطري لحماية الموظف المستهدف من العقوبات التأديبية، اطلاعه على ملفه الشخصي بتمامه، وكذا على جميع الوثائق الملحقة به، وتمكينه من الإدلاء بملاحظات كتابية أو شفاهية، وبالنظر إلى أنه لم يتم استدعاؤك للمثول أمام المجلس يحق لك الطعن في القرار الصادر عن المجلس وذلك أمام المحكمة الإدارية، ويمكنك أن توجه تظلما استعطافيا إلى السيد الوزير تطلب منه فيه إلغاء قرار عقوبة التوبيخ الذي تم اتخاذه خارج الضمانات التأديبية المنصوص عليها في الفصلين 66 و 67 من ظهير 1958 والتي أكد عليها منشور الوظيفة العمومية رقم 7 بتاريخ 27 مارس 1969 بشأن المسطرة التأديبية.
شروط الطعن الإداري
... إن المشرع يمنح للموظفين المتضررين من القرارات الإدارية المعيبة والمتسمة بالشطط في استعمال السلطة الحق في الطعن فيها إداريا أو أمام القضاء الإداري لإلغاءها أو تعديلها، أو سحبها. وإذا لم يمارس المعني بالأمر هذا الحق في الآجال القانونية المحددة لذلك يصبح القرار المعيب محصنا وغير قابل لأي مراجعة كانت.
غير أن الطعن القضائي في القرارات الإدارية لا يكون صحيحا، إلا إذا توافرت فيه شروط ثلاثة:
- أن يكون القرار إداريا، أي يكون صادرا عن سلطة إدارية بإرادتها المنفردة لإحداث أثر قانوني معين، ويتعين في الغالب أن تتوافر فيه الصفات الشكلية، كأن يكون كتابيا ومؤرخا، وموقعا، وهناك قرارات إدارية لا يمكن الطعن فيها كالقرارات الملكية، وأعمال السيادة وأعمال السلطتين التشريعية والقضائية.
- أن يكون القرار نهائيا، أي يكون قابلا للتنفيذ الفوري دون أن توقفه سلطة إدارية أخرى يكون لها حق التعقيب أو التصديق عليه.
- أن يكون مضرا بمصلحة من مصالح الطاعن، أي أن يكون له تأثير فعلي على المركز القانوني للموظف أو الشخص المعني بالأمر، كأن يؤدي إلى اقتطاع من مرتبه، أو يعيده القهقرة في الرتبة أو الدرجة.
ولمزيد من التوسع في هذا الموضع يمكنك الرجوع إلى كتاب "قضايا الهيأة التعليمية من خلال اجتهادات المجلس الأعلى للقضاء والمحاكم الإدارية... الصادر عن منشورات "صدى التضامن".
مقاييس إسناد المناصب الإدارية الشاغرة
…تراعى في إسناد المناصب الإدارية الشاغرة المقاييس التالية:
1-أهمية المترشح، ويتم تحديدها من خلال تقييم سلوكه ومواظبته وهندامه.
2-مؤهلات المترشح للقيام بالمهمة المطلوبة، وتحدد من خلال النظر إلى قدرته على التنظيم والإشعاع في المحيط المدرسي، بالإضافة إلى نقطة التفتيش ونقطة الإجازة، وتنقيط الامتياز بالنسبة لأساتذة التعليم الابتدائي المرتبين في الدرجة الأولى، والعمل بالمجموعة المدرسية. وفي حالة تساوي مجوع نقط مترشحين اثنين أو أكثر يفصل بينهما بالأقدمية.
وعليه، فإن المسؤولين الإداريين (المدير، المفتش، النائب الإقليمي).يملكون هامشا واسعا في إطار سلطتهم التقديرية للتنقيط، ولايمكن الطعن في قراراتهم بخصوص تنقيطهم للسلوك أو الهندام أو القدرة على التنظيم أو الإشعاع في المحيط المدرسي، فكل هذه الأمور غير قابلة للقياس بشكل دقيق مما يجعلها خاضعة بشكل كبير للسلطة التقديرية للمسؤول الإداري.
هذا، وفي جميع الأحوال فإنه يمكن للإدارة أن تسند مهمة إلى موظف بناء على حيثيات موضوعية، كالكفاءة والنزاهة والاستقامية والرصانة إلخ…وذلك في نطاق سلطتها التقديرية دون رقابة عليها من القضاء، لأن مثل هذا التكليف لا يتعلق بالدرجات والرتب والأقدمية بقدر ما يتعلق بالطمأنينة والثقة على حسن سير المرفق موضوع التكليف، لذا لا يحق لموظف أعلى درجة أو في درجة الموظف المكلف بالمهمة أن يحتج على الإدارة أو يقاضيها أمام المحاكم بدعوى أنه الأكفأ والأجدر بالمهمة المسندة إليه مهام إدارية لا يحق له هو الآخر أن يحتج على الإدارة أو يقاضيها أمام المحاكم إذا وقع إعفاؤه من تلك المهام بدعوى أن له حقا مكتسبا منه الإعفاء، لكن ما ينبغي الإشارة إليه في هذا الصدد هو أن الإدارة إذا كانت تتمتع من الناحية المبدئية بسلطة تقديرية في هذا المجال سواء بالنسبة لإسناد المهمة، أو التكليف بالمسؤولية، أو بالنسبة للإعفاء منها، فإن هذه السلطة التقديرية ترد عليها استثناءات خاصة إذا ما أصدرت الإدارة مذكرة تنظيمية فيها شروط و معايير للحصول على المنصب الجديد في إطار المهمة أو المسؤولية المزمع إسنادها لمن يتوفر فعلا على هذه الشروط والمعايير سلبا وإيجابا، وبالتالي تخضع لمراقبة القضاء الإداري.
النقل
...يشرفنا أن نقدم لأخوتك التوضيحات التالية والتي يمكن على ضوئها أن تتصرف في مواجهة الإدارة.
1- إن قرار وزير التربية الوطنية رقم-9913 المنشور بالجريدة الرسمية عدد4729 تاريخ27/9/1999 يفوض بموجبه إلى نواب وزارة التربية الوطنية على القرارات المتعلقة بنقل وتعيين الموظفين من أجل المصلحة في حدود الاختصاص الترابي لكل نيابة.
2- إن على النائب عند ممارسة هذا الاختصاص عدم خرق مقتضيات الفصل 38 من القانون الأساسي العام للوظيفة العمومية المتعلق بمبدإ المساواة بين الموظفين.
3- أن يكون النقل قد جاء في إطار عملية الانتشار من أجل المصلحة الهادفة إلى سد الخصاص طبقا للمذكرات الصادرة عن الإدارة في شأن إذا كان القرار لم يراع الشرطين أعلاه، يكون القرار مشوبا بتجاوز السلطة لعيب مخالفة القانون، ويحق الطعن فيه لدى المحكمة الإدارية.
تكليف بمهام
…إنه من حق المسؤول الإداري (الوزير، النائب الإقليمي تكليف أحد الموظفين التابعين له بمهمة مؤقتة، كمهمة تسيير مؤسسة تربوية، أو تفتيش أو غير ذلك، إلا أن التكليف لا يخول للقائم به أن أية حقوق،حيث يمكن للجهة الإدارية التي أصدرت قرار التكليف سحبه، أو إلغاءه في أي وقت تشاء، وإعادة المكلف إلى منصبه الأصلي.
ولا توجد مقاييس خاصة لإسناد المناصب الإدارية الشاغرة بصفة مؤقتة، فللإدارة سلطة تقديرية في مثل هذه الأحوال.
ولا يحق لأي موظف أن يطعن في مثل هذه القرارات ما دامت لا تمس مركزه القانوني.
فالقرارات الإدارية التي يطعن فيها بدعوى الإلغاء، هي تلك التي تتخد ضد الموظف بصفة نهائية، وتؤثر سلبا في وضعيته القانونية، أما القرارات التي تكون من قبيل الأعمال التحضيرية أو الملاحظات الشفوية أو الكتابية أ, مجرد تدابير داخلية لتنظيم الإدارة، كما هو الشأن بالنسبة لقرار إسناد مهمة مؤقتة لأحد الموظفين، فلا يمكن الطعن فيها قضائيا.
على أن كل من يرغب في تحمل مهام تسيير إدارة المؤسسة التي أسندت له مؤقتا عليه بالمشاركة في الحركة الانتقالية الخاصة بأساتذة النعليم الابتدائي والمتعلقة بإدارات مؤسسات السلك الأول من التعليم الأساسي، وهي مفتوحة في وجه أساتذة السلك الأول من التعليم الأساسي المرتبين في الدرجة الثالثة على الأقل المتوفرين على أقدمية عشر سنوات من الخدمة والحاصلون على نقطة الامتياز في آخر تفتيش.
الإلحاق بالنيابات
…إن إلحاق بعض المدرسين للعمل بالإدارات النيابية لا يعتبر حقا من حقوق الموظفين، فهذا النوع من الإلحاق هو مجرد تكليف بمهمة لا يمنح للمكلف أي امتياز أو تغيير لمركزه القانوني، وبالتالي فإن اختيار بعض الموظفين للقيام بمثل هذه المهام يخضع فقط للسلطة التقديرية للإدارة، وهي سلطة لا يمكن التعقيب عليها أو الطعن فيما تفضي إليه من قرارات بأي وجه من الوجوه.
النقل من أجل المصلحة
إن الموظف المغربي طبقا للنظام الأساسي للوظيفة العمومية يوجد في وضعية نظامبة إزاء الإدارة، أي أن العقد الذي يربطه بالإدارة يجعله رهن إشارتها بحيث تستخدمه حسب حاجياتها ومصلحتها شريطة مراعاة القانون.
ومن تم فإن نقلك جاء ضمن هذا الإطار، والنقل المنصوص على أنه من أجل المصلحة يحفظ للموظف حقوقه في الاستقرار في المنصب.
وإذا ما تبين للموظف أن نقله من أجل المصلحة يخفي إجراء تأديبيا وتعسفيا يحق له الطعن في ذلك القرار إداريا وقضائيا شريطة مراعاة الآجال القانونية، أما وأنه مضى على نقلك أكثر من سنتين ولم تقم بأي إجراء قانوني فلم يعد أمامك أي ثغرة تنفذ منها لمواجهة الإدارة.
وضعية الفائض
إن تكليفك بتعويض معلمة في رخصة ولادة لا يعتبر من الوجهة القانونية نقلا، بل هو مهمة مؤقتة يعود القائم بها إلى مقر عمله الأصلي بمجرد انتهاء رخصة الولادة، والفائض أو الاحتياطي هي وضعية يجد فيها نفسه عضو الهيأة التعليمية بالنظر إلى حاجة الإدارة إليها في حالة طارئ.
وباعتبار أن المدير يدخل في مهامه إنجاز التنظيم التربوي للمؤسسة فهو المسؤول عن وضعية "الفائض" وليس هناك في القانون أي ثغرة يمكن النفاذ إليها للطعن في قرار المدير بجعل عضو من الهيأة التعليمية تحت مسؤوليته في وضعية فائض.
وعلى كل فإن الأمر لا يتعلق بنقل كما نص عليه الفصل 64 من النظام الأساسي للوظيفة العمومية، بل بمهمة مؤقتة يحتفظ القائم بها بمركزه القانوني وبتعيينه الأصلي.
الاحتفاظ بنقط الاستقرار بعد تغيير المدرسة "من أجل مصلحة"
في حالة تحويل مصالح من إدارة عمومية إلى أخرى، أو في حالة لا تركيز أو لامركزية إحدى المصالح الإدارية فإن الموظفين المنتمين لهذه المصالح ينقلون أو يلحقون بصورة تلقائية مع الاحتفاظ بحقوقهم المكتسبة بما فيها نقط الاستقرار، فالنقل في مثل هذه الأحوال يتم خدمة للمصلحة العامة وليس استجابة لطلب المعنيين، ولذلك لا يجب ضرب حقوقهم التي يكونون قد اكتسبوها في أوضاعهم السابقة انطلاقا من مبدأ أن مصلحة الأفراد هي جزء من المصلحة العامة.
وعليه فإن من حق المعنيين بالأمر في مثل هذه الحالات التمسك بنقط الاستقرار التي اكتسبوها من خدمتهم الفعلية في مؤسساتهم الأصلية مثل تقسيمها أو تغيير وضعيتها على الخريطة المدرسية، وإن اقتضى الأمر اللجوء إلى القضاء الإداري تثبيتا لحقوقهم.
وكل انتقال تباشره الإدارة من أجل المصلحة يجب أن تحترم فيه قاعدة المساواة بين الموظفين، وإلا اعتبر عملها ذلك مشوبا بعيب عدم المشروعية يمكن الطعن فيه بقرار الإلغاء.
هذا، وقد سبق للمحكمة الإدارية بوجدة أن أصدرت حكما في نازلة تتعلق "بنقل من أجل مصلحة"(الحكم عدد143/98 بتاريخ98/09/15) قضت فيه ما يلي :
وحيث إن نقل المعني بالأمر من مكان إلى مكان آخر في إطار نفس المؤسسة صحبة تلاميذه ولظروف خارجة عن إرادته، لا يمكن اعتباره بأي حال من الأحوال نقلا تنطبق عليه الأوصاف القانونية والإدارية للنقل، بل يكون قد استمر في منصبه الحالي ولم يطرأ على هذا المنصب أي تغيير يرتب آثارا إدارية في هذا الشأن.
"وحيث إنه باتخاذ السيد النائب الإقليمي لقراره القاضي بحرمان الجهة الطاعنة من الأقدمية في آخر منصب للمشاركة في الحركة الخاصة بالمعلمين والمتعلقة بإدارة التربية لمؤسسة السلك الأول من التعليم الأساسي بدعوى أنها لا تراعي الانتقالات من أجل المصلحة العامة، للمشاركة في هذه الحركة دون اعتماده على أسس قانونية يكون قد تجاوز استعمال سلطته وعرض قراره للإلغاء".
طلب إلغاء الانتقال ونقط الاستقرار
…إن الحركة الانتقالية يراعى فيها دائما الطلبات التي يقدمها من يهمهم الأمر، وكلما تمت الاستجابة إلى هذه الطلبات اعتبر النقل إلى المؤسسات المطلوبة تعيينا جديديا يفقد فيه المعني بالأمر بعض مكونات وضعيته الإدارية السابقة كنقط الاستقرار أو الأقدمية في الجماعة، وبالتالي فإن طلبات إلغاء الانتقال أوالاحتفاظ بنقط الاستقرار السابقة لا تقبل بأي صفة من الصفات ومهما كانت المبررات.
غير أن النقل الذي تقتضيه المصلحة لا يؤدي إلى ضياع الحقوق المكتسبة للموظف الواقع عليه النقل.
